( 743 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ) وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد  ، وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف ، وقد نقله الخلف عن السلف  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ، والأمة تفعله في صلاتها ; فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية ، فهما واجبان فيها ، على إحدى الروايتين . وهو مذهب  الليث  ، وإسحاق    . والأخرى : ليسا بواجبين . وهو قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    ; لأنهما يسقطان بالسهو ، فأشبها السنن . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وداوم على فعله ، وأمر به   } في حديث  ابن عباس  ، فقال : " قولوا : التحيات لله " . وسجد للسهو حين نسيه . 
وقد قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي .   } وإنما سقط بالسهو إلى بدل ، فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم ، بخلاف السنن ، ولأنه أحد التشهدين ، فكان واجبا كالآخر . وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين ; يكون مفترشا كما وصفنا . وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن . وبهذا قال  الثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وقال  مالك    : يكون متوركا على كل حال ; لما روى  ابن مسعود    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا .   } 
وقال  الشافعي    : إن كان متوسطا كقولنا ، وإن كان آخر صلاته كقول  مالك    . ولنا ، حديث أبي حميد    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته .   } وقال  وائل بن حجر    : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . { فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى   } . وهذان حديثان صحيحان حسنان ، يتعين الأخذ بهما ، وتقديمهما على حديث  ابن مسعود    ; لصحتهما وكثرة رواتهما ، فإن أبا حميد  ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه ، وهما متأخران عن  ابن مسعود  
، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين أبو حميد  في حديثه الفرق بين التشهدين ، فتكون زيادة ، والأخذ بالزيادة واجب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					