( 7159 ) فصل : وكل نكاح أجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة ، أو متزوجة ، أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثا ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنى  ، موجب للحد المشروع فيه قبل العقد ، وبه قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  وصاحباه : لا حد فيه ; لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا . وقال  النخعي    : يجلد مائة ، ولا ينفى . ولنا ، ما ذكرناه فيما مضى ، وروى أبو نصر المروذي  ، بإسناده عن عبيد بن نضلة  ، قال : رفع إلى  عمر بن الخطاب  امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتما لرجمتكما . فجلده أسواطا ، ثم فرق بينهما . 
وروى أبو بكر  ، بإسناده عن  خلاس  ، قال : رفع إلى  علي  ، عليه السلام ، امرأة تزوجت ولها زوج كتمته ، فرجمها ، وجلد زوجها الآخر مائة جلدة . فإن لم يعلم تحريم ذلك ، فلا حد عليه ، لعذر الجهل ، ولذلك درأ  عمر  عنهما الحد ; لجهلهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					