( 7179 ) فصل : فأما قوله : وهو صحيح . ففسره  القاضي  بالصحيح من المرض ، يعني أن الحد لا يجب عليه في مرضه ، وإن وجب فإنه إنما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه ، فإن خيف ضرر عليه ، ضرب ضربة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ أو عود صغير . ويحتمل أنه أراد الصحيح الذي يتصور منه الوطء ، فلو أقر بالزنى من لا يتصور منه ،  كالمجنون ، فلا حد عليه ; لأننا نتيقن أنه لا يتصور منه الزنى الموجب للحد ، ولو قامت به بينة ، فهي كاذبة ، وعليها الحد . نص عليه  أحمد    . وإن أقر الخصي أو العنين ، فعليه الحد . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأنه يتصور منه ذلك ، فقبل إقراره به ، كالشيخ الكبير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					