[ ص: 14 ] فصل : وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ، ثم قدر عليهم  ، أقيمت فيهم حدود الله تعالى ، ولا تسقط باختلاف الدار . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وقال  أبو حنيفة    : إذا امتنعوا بدار ، لم يجب الحد على أحد منهم ، ولا على من عندهم من تاجر أو أسير ; لأنهم خارجون عن دار الإمام ، فأشبهوا من في دار الحرب . ولنا ، عموم الآيات والأخبار ; ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها ، تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها ، كدار أهل العدل ; ولأنه زان أو سارق ، لا شبهة في زناه وسرقته ، فوجب عليه الحد ، كالذي في دار العدل . وهكذا نقول فيمن أتى حدا في دار الحرب  ، فإنه يجب عليه ، لكن لا يقام إلا في دار الإسلام ، على ما ذكرناه في موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					