( 7090 ) مسألة : قال : وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه وجملته ، أن المرتد إذا قتل ، أو مات على ردته  ، فإنه يبدأ بقضاء دينه ، وأرش جنايته ، ونفقة زوجته وقريبه ; لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها ، وأولى ما يوجد من ماله ، وما بقي من ماله فهو فيء يجعل في بيت المال . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، تدل على أنه لورثته من المسلمين ، وعنه أنه لقرابته من أهل الدين الذي انتقل إليه . وقد مضت هذه المسألة  [ ص: 20 ] مستوفاة في الفرائض بما أغنى عن ذكرها هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					