( 7099 ) مسألة : قال : حرام ، وإن كانت ردته إلى دين وذبيحة المرتد أهل الكتاب هذا قول ، مالك ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي إسحاق : إن أهل الكتاب ، حلت ذبيحته . ويحكى ذلك عن تدين بدين الأوزاعي ; لأن رضي الله عنه قال : من تولى قوما فهو منهم . ولنا ، أنه كافر ، لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته ، كالوثني ; ولأنه لا تثبت له أحكام عليا أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ; فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق . ولا يحل . نكاح المرتدة
وأما قول : فهو منهم . فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام ، بدليل ما ذكرنا ، ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح علي نصارى بني تغلب ، ولا نكاح نسائهم ، مع توليتهم للنصارى ، ودخولهم في دينهم ، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه ، فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا ، ضمنه بقيمته حيا ; لأنه أتلفه عليه ، وحرمه ، وإن ذبحه بإذنه ، لم يضمنه ; لأنه أذن في إتلافه . ذبح حيوانا لغيره بغير إذنه