( 7121 ) فصل : ومن أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم  ، أقيم عليه حده . وبهذا قال  الشافعي  ، سواء لحق بدار الحرب في ردته ، أو لم يلحق بها . وقال  قتادة  ، في مسلم أحدث حدثا ، ثم لحق بالروم ، ثم قدر عليه : إن كان ارتد درئ عنه الحد ، وإن لم يكن ارتد ، أقيم عليه . ونحو هذا قال  أبو حنيفة  ،  والثوري  ، إلا حقوق الناس ; لأن ردته أحبطت عمله ، فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى ، كمن فعل ذلك في حال شركه ، ولأن الإسلام يجب ما قبله . ولنا ، أنه حق عليه ، فلم يسقط بردته ، كحقوق الآدميين . 
وفارق ما فعله في شركه ، فإنه لم يثبت حكمه في حقه . وأما قوله : { الإسلام يجب ما قبله   } . فالمراد به ما فعله في كفره ; لأنه لو أراد ما قبل ردته ، أفضى إلى كون الردة - التي هي أعظم  [ ص: 33 ] الذنوب - مكفرة للذنوب ، وأن من كثرت ذنوبه ولزمته حدود يكفر ثم يسلم فتكفر ذنوبه ، وتسقط حدوده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					