( 7231 ) مسألة : قال : ( ومن قذف رجلا ، فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف  ، لم يزل الحد عن القاذف ) وبهذا قال  الثوري  ،  وأبو ثور  ،  والمزني  ،  وداود    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    : لا حد عليه ; لأن الشروط تعتبر استدامتها إلى حالة إقامة الحد ; بدليل أنه لو ارتد أو جن ، لم يقم الحد ; ولأن وجود الزنا منه يقوي قول القاذف ، ويدل على تقدم هذا الفعل منه ، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها . 
ولنا أن الحد قد وجب وتم بشروطه ، فلا يسقط بزوال شرط الوجوب ، كما لو زنى بأمة ثم اشتراها ، أو سرق عينا ، فنقصت قيمتها أو ملكها ، وكما لو جن المقذوف بعد المطالبة . وقولهم : إن الشروط تعتبر استدامتها . لا يصح ; فإن الشروط للوجوب ، فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب ، وقد وجب الحد ; بدليل أنه ملك المطالبة ، ويبطل بالأصول التي قسنا عليها . وأما إذا جن من وجب له الحد ، فلا يسقط الحد ، وإنما يتأخر استيفاؤه ; لتعذر المطالبة به ، فأشبه ما لو غاب من له الحد . وإن ارتد من له الحد لم يملك المطالبة ; لأن حقوقه وأملاكه تزول أو تكون موقوفة . وفارق الشهادة ، فإن العدالة شرط للحكم بها ، فيعتبر وجودها إلى حين الحكم بها ، بخلاف مسألتنا ، فإن العفة شرط للوجوب ، فلا تعتبر إلا إلى حين الوجوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					