( 7126 ) فصل : وحد الساحر القتل    . روي ذلك عن  عمر  ،  وعثمان بن عفان  ،  وابن عمر  ، وحفصة  ، وجندب بن عبد الله  ،  وجندب بن كعب  وقيس بن سعد  ،  وعمر بن عبد العزيز    . وهو قول  أبي حنيفة   ومالك    . ولم ير  الشافعي  عليه القتل بمجرد السحر . وهو قول  ابن المنذر  ، ورواية عن  أحمد  قد ذكرناها فيما تقدم ، ووجه ذلك ، أن عائشة  رضي الله عنها ، باعت مدبرة سحرتها ، ولو وجب قتلها لما حل بيعها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق   } . ولم يصدر منه أحد الثلاثة ، فوجب أن لا يحل دمه .  [ ص: 36 ] 
ولنا ، ما روى جندب بن عبد الله ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : حد الساحر ، ضربه بالسيف .   } قال  ابن المنذر    : رواه إسماعيل بن مسلم  ، وهو ضعيف . ، وروى سعيد  ، وأبو داود  في " كتابيهما " ، عن بجالة  قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس  ، إذ جاءنا كتاب  عمر  قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر في يوم ، وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا ، وقتلت حفصة  جارية لها سحرتها . وقتل  جندب بن كعب  ساحرا كان يسحر بين يدي  الوليد بن عقبة    . ولأنه كافر فيقتل ; للخبر الذي رووه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					