[ ص: 44 ] فصل : وإذا زنى وله زوجة له منها ولد ، فقال : ما وطئتها    . لم يرجم . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يرجم ; لأن الولد لا يكون إلا من وطء . فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم بالولد . ولنا ، أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله ، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ، فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة وهو أحق الناس بهذا ، فإنه قال : لو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ، ثم طلقها فيه ، فأتت بولد لحقه . مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية ، فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه ، وهكذا لو كان لامرأة ولد من زوج ، فأنكرت أن يكون وطئها  لم يثبت إحصانها لذلك . 
				
						
						
