( 7142 ) مسألة : قال : ( ويغسلان ، ويكفنان ، ويصلى عليهما  ويدفنان ) لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما ، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما . قال الإمام  أحمد    : سئل  علي  رضي الله عنه عن شراحة  وكان رجمها ، فقال : اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم . وصلى  علي  على شراحة    . وقال  مالك    : من قتله الإمام في حد لا نصلي عليه ; لأن  جابرا  قال في حديث ماعز : فرجم حتى مات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . متفق عليه . ولنا ، ما روى أبو داود  ، بإسناده عن  عمران بن حصين  ، في حديث الجهنية    : { فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ، ثم أمرهم فصلوا عليها ، فقال  عمر    : يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة ، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة  لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ؟   } ورواه الترمذي  وفيه : فرجمت ، وصلى عليها . وقال : حديث حسن صحيح . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلوا على من قال : لا إله إلا الله   } . ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صلي عليه ، فيصلى عليه بعده ، كالسارق . 
وأما خبر ماعز  ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره ، أو اشتغل عنه بأمر ، أو غير ذلك ، فلا يعارض ما رويناه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					