( 7144 ) فصل : ويغرب البكر الزاني حولا كاملا ،  فإن عاد قبل مضي الحول ، أعيد تغريبه ، حتى يكمل الحول مسافرا ، ويبني على ما مضى . ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ; لأن ما دونها في حكم الحضر ، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين ، ولا يستبيح شيئا من رخصهم . فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن  أحمد  ، أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل . وهذا مذهب  الشافعي    . وروي عن  أحمد  أنها تغرب إلى دون مسافة القصر ; لتقرب من أهلها ، فيحفظوها . ويحتمل كلام  أحمد  أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر ، فإنه قال ، في رواية  الأثرم    : ينفى من عمله إلى عمل غيره . وقال  أبو ثور  ،  وابن المنذر    : لو نفي إلى قرية أخرى ، بينهما ميل أو أقل ، جاز . 
وقال إسحاق    : يجوز أن ينفى من مصر إلى مصر . ونحوه قال  ابن أبي ليلى    ; لأن النفي ورد مطلقا غير مقيد ، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم ، والقصر يسمى سفرا ، ويجوز فيه التيمم ، والنافلة على الراحلة . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه . وبهذا قال  الشافعي  وقال  مالك  يحبس . ولنا ، أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع ، كالزيادة على العام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					