( 7147 ) فصل : ويجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين    ; لقول الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين     } . قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه . وهذا قول  ابن عباس  ،  ومجاهد    . والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع  [ ص: 47 ] الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة ، فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال  عطاء  ، وإسحاق    : اثنان . فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد ، فهو مثل القول الأول ، وإن أراد اثنين غيره ، فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد ، وأقله اثنان . وقال الزهري    : ثلاثة ; لأن الطائفة جماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال  مالك    : أربعة ; لأنه العدد الذي يثبت به الزنى .  وللشافعي  ، قولان ، كقول الزهري   ومالك    . وقال  ربيعة    : خمسة . وقال الحسن    : عشرة . وقال  قتادة    : نفر . 
واحتج أصحابنا بقول  ابن عباس  ، ولأن اسم الطائفة يقع على الواحد ، بدليل قول الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا    } . ثم قال : { فأصلحوا بين أخويكم    } . وقيل في قوله تعالى : { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة    } . : إنه مخشي بن حمير  وحده . ولا يجب أن يحضر الإمام ، ولا الشهود . وبهذا قال  الشافعي  ،  وابن المنذر    . 
وقال  أبو حنيفة    : إن ثبت الحد ببينة ، فعليها الحضور ، والبداءة بالرجم ، وإن ثبت باعتراف ، وجب على الإمام الحضور ، والبداءة بالرجم ; لما روي عن  علي  ، رضي الله عنه أنه قال : الرجم رجمان ; فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ، ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الناس . رواه سعيد  ، بإسناده . ولأنه إذا لم تحضر البينة ولا الإمام ، كان ذلك شبهة ، والحد يسقط بالشبهات . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ولم يحضرهما ،   } والحد ثبت باعترافهما . وقال : { يا أنيس  ، اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها   } . ولم يحضرها . ولأنه حد ، فلم يلزم أن يحضره الإمام ، ولا البينة ، كسائر الحدود ، ولا نسلم أن تخلفهم عن الحضور ، ولا امتناعهم من البداءة بالرجم ، شبهة . وأما قول علي رضي الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة . 
قال  أحمد    : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس    . ولا نعلم خلافا في استحباب ذلك ، والأصل فيه قول  علي  ، رضي الله عنه وقد روي في حديث ، رواه أبو بكر  ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا الوجه   } . أخرجه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					