( 7152 ) فصل : وإذا زنى العبد ، ثم عتق  ، حد حد الرقيق ; لأنه إنما يقام عليه الحد الذي وجب عليه . ولو زنى حر ذمي ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم سبي واسترق  ، حد حد الأحرار ; لأنه وجب عليه وهو حر . ولو كان أحد الزانيين  [ ص: 51 ] رقيقا ، والآخر حرا ، فعلى كل واحد منهما حده . ولو زنى بكر بثيب  ، حد كل واحد منهما حده ; لأن كل واحد منهما إنما تلزمه عقوبة جنايته . ولو زنى بعد العتق ، وقبل العلم به ، فعليه حد الأحرار ; لأنه زنى وهو حر . وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته  ، ثم علمت بعد تمم عليه حد الأحرار . وإن عفا السيد عن عبده ، لم يسقط عنه الحد ، في قول عامة أهل العلم ، إلا الحسن  ، قال : يصح عفوه . وليس بصحيح ; لأنه حق لله تعالى ، فلا يسقط بإسقاط سيده ، كالعبادات ، وكالحر إذا عفا عنه الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					