( 7162 ) فصل : وإن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ، ووطئهما  ، فذكر  القاضي  عن أصحابنا ، أن عليه الحد ; لأنه فرج لا يستباح بحال ، فوجب الحد بالوطء ، كفرج الغلام . وقال بعض أصحابنا : لا حد فيه . وهو قول أصحاب الرأي ،  والشافعي    ; لأنه وطء في فرج مملوك له ، يملك المعاوضة عنه ، وأخذ صداقه ، فلم يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة . فأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ، ممن يعتق عليه ، ووطئها  ، فعليه الحد . لا نعلم فيه خلافا ; لأن الملك لا يثبت فيها ، فلم توجد الشبهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					