( 7163 ) فصل : فإن زفت إليه غير زوجته ، وقيل : هذه زوجتك . فوطئها يعتقدها زوجته  ، فلا حد عليه . لا نعلم فيه خلافا . وإن لم يقل له : هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته ، أو جاريته ، فوطئها  ، أو دعا زوجته أو جاريته ، فجاءته غيرها ، فظنها المدعوة ، فوطئها  ، أو اشتبه عليه ذلك ; لعماه فلا حد عليه وبه قال  الشافعي    . وحكي عن  [ ص: 56 ]  أبي حنيفة  ، أن عليه الحد ; لأنه وطئ في محل لا ملك له فيه . ولنا ، أنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه ، فأشبه ما لو قيل له : هذه زوجتك . ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وهذه من أعظمها . فأما إن دعا محرمة عليه ، فأجابه غيرها ، فوطئها يظنها المدعوة  ، فعليه الحد ، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة ، كالجارية المشتركة ، أو لم يكن ; لأنه لا يعذر بهذا ، فأشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه أو عبده ، فبان أجنبيا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					