( 7168 ) مسألة : قال : ( ومن تلوط ، قتل ، بكرا كان أو ثيبا ، في إحدى الروايتين ، والأخرى حكمه حكم الزاني )  [ ص: 58 ] أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ،  وقد ذمه الله تعالى في كتابه ، وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى : { ولوطا  إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لعن الله من عمل عمل قوم لوط  ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط  ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط    } . 
واختلفت الرواية عن  أحمد  ، رحمه الله ، في حده ; فروي عنه ، أن حده الرجم ، بكرا كان أو ثيبا . وهذا قول  علي  ،  وابن عباس  ،  وجابر بن زيد  ، وعبد الله بن معمر  ، والزهري  ، وأبي حبيب  ،  وربيعة  ،  ومالك  ، وإسحاق  ، وأحد قولي  الشافعي  والرواية الثانية ، أن حده حد الزاني . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ، والأوزاعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ،  وأبو ثور  ، وهو المشهور من قولي  الشافعي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أتى الرجل الرجل ، فهما زانيان   } . ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي ، لا ملك له فيه ، ولا شبهة ملك ، فكان زنى كالإيلاج في فرج المرأة ، إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه ، ولأنه فاحشة ، فكان زنى ، كالفاحشة بين الرجل والمرأة . وروي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي . وهو قول  ابن الزبير  لما روى  صفوان بن سليم  ، عن  خالد بن الوليد  أنه وجد في بعض ضواحي العرب  رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى  أبي بكر  ، فاستشار  أبو بكر  رضي الله عنه الصحابة فيه ، فكان  علي  أشدهم قولا فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة ، وقد علمتم ما فعل الله بها ، أرى أن يحرق بالنار . فكتب  أبو بكر  إلى  خالد  بذلك ، فحرقه . وقال الحكم  ،  وأبو حنيفة    : لا حد عليه ; لأنه ليس بمحل الوطء ، أشبه غير الفرج . 
ووجه الرواية الأولى ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به   } . رواه أبو داود    . وفي لفظ : { فارجموا الأعلى والأسفل   } . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم أجمعوا على قتله ، وإنما اختلفوا في صفته . واحتج  أحمد  رضي الله عنه بقول  علي  عليه السلام ، وأنه كان يرى رجمه ، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط  بالرجم ، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع ، وقياس الفرج على غيره لا يصح ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ; لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر ، فلا يؤثر ملكه له . ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها  ، كان محرما ، ولا حد فيه ; لأن المرأة محل للوطء في الجملة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى حله ، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد ، بخلاف التلوط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					