( 7187 ) فصل : وإن ، فعلى جميعهم الحد في أصح الروايتين . وهو قول رجعوا عن الشهادة ، أو واحد منهم . والثانية : يحد الثلاثة دون الراجع . وهذا اختيار أبي حنيفة أبي بكر وابن حامد ; لأنه إذا رجع قبل الحد ، فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله ، فيسقط عنه الحد ; ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه ، وفي إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع ، خوفا من الحد ، فتفوت تلك المصلحة ، وتتحقق المفسدة ، فناسب ذلك نفي الحد عنه .
وقال : يحد الراجع دون الثلاثة ; لأنه مقر على نفسه بالكذب في قذفه ، وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم ، وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ، ومن وجب الحد بشهادته ، لم يكن قاذفا ، فلم يحد ، كما لو لم يرجع . ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد ، فلزمهم الحد ، كما لو شهد ثلاثة ، وامتنع الرابع من الشهادة . الشافعي
وقولهم : وجب الحد بشهادتهم . يبطل بما إذا رجعوا كلهم ، وبالراجع وحده ، فإن الحد وجب ثم سقط ، ووجب الحد عليهم بسقوطه ; ولأن الحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة في رجوعه ، وإسقاط الحد عن المشهود عليه بعد وجوبه ، وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف ، فعلى غيره أولى .