( 7195 ) فصل : وإن ، وجب الحد . وبهذا قال شهدوا بزنا قديم ، أو أقر به ، مالك والأوزاعي ، ، والثوري وإسحاق ، ، وقال وأبو ثور : لا أقبل بينة على زنا قديم ، وأحده بالإقرار به . وهذا قول أبو حنيفة ابن حامد . وذكره ابن أبي موسى مذهبا ; لما روي عن لأحمد أنه قال : أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته ، فإنما هم شهود ضغن ; ولأن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة ، فيدرأ ذلك الحد . عمر
ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور ، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان ، كسائر الحقوق .
والحديث رواه الحسن مرسلا ، ومراسيل الحسن ليست بالقوية ، والتأخير يجوز أن يكون لعذر أوغيبة ، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال ، فإنه لو سقط بكل احتمال ، لم يجب حد أصلا .