الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7316 ) فصل : قال أحمد ، في رجلين دخلا دارا ، أحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل ، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار ، فالقطع عليهما ; لأنهما اشتركا في إخراجه . وإن دخلا جميعا ، فأخرج أحدهما المتاع وحده ، فقال أصحابنا : القطع عليهما . وبه قال أبو حنيفة وصاحباه ، إذا أخرج نصابين . وقال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : القطع على المخرج وحده ; لأنه هو السارق .

                                                                                                                                            وإن أخرج أحدهما دون النصاب ، والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين ، فعند أصحابنا وأبي حنيفة وصاحبيه : يجب القطع عليهما . وعند الشافعي وموافقيه : لا قطع على من لم يخرج نصابا . وإن أخرج أحدهما نصابا ، والآخر دون النصاب ، فعند أصحابنا عليهما القطع . وعند الشافعي : القطع على مخرج النصاب وحده . وعند أبي حنيفة : لا قطع على واحد منهما ; لأن المخرج لم يبلغ نصبا بعدد السارقين . وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيما تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية