( 7225 ) فصل : وإذا نفى رجلا عن أبيه  ، فعليه الحد . نص عليه  أحمد    . وكذلك إذا نفاه عن قبيلته . وبهذا قال  إبراهيم النخعي  ، وإسحاق    . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والثوري  ، وحماد  ، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة ، وإن كانت ذمية أو رقيقة ، فلا حد عليه ; لأن القذف لها . ووجه الأول ما روى  الأشعث بن قيس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول { لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش    . إلا جلدته   } وعن  ابن مسعود  ، أنه قال لا جلد إلا في اثنين ; رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه . وهذا لا يقوله إلا توقيفا . فأما إن نفاه عن أمه ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقذف أحدا بالزنا . 
وكذلك إن قال : إن لم تفعل كذا ، فلست بابن فلان . فلا حد فيه ; لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته ; ولأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، فأشبه ما لو قال للأعجمي : إنك عربي . ولو قال للعربي : أنت نبطي . أو فارسي . فلا حد فيه ، وعليه التعزير . نص عليه ; لأنه يحتمل أنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن عليه الحد ، كما لو نفاه عن أبيه . والأول أصح ، وبه قال  مالك  ،  والشافعي    ; لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا ، فلا يتعين صرفه إليه . ومتى فسر شيئا من ذلك بالقذف ، فهو قاذف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					