( 7239 ) فصل : وإن قذفت جدته  ، فقياس قول  الخرقي  ، أنه كقذف أمه ، إن كانت حية ، فالحق لها ، ويعتبر إحصانها ، وليس لغيرها المطالبة عنها ، وإن كانت ميتة ، فله المطالبة إذا كان محصنا ; لأن ذلك قدح في نسبه . فأما إن قذف أباه أو جده ، أو أحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته ، لم يجب الحد بقذفه في ظاهر كلام  الخرقي    ; لأنه إنما أوجب بقذف أمه حقا له ، لنفي نسبه ، لا حقا للميت ، ولهذا لم يعتبر إحصان المقذوفة ، واعتبر إحصان الولد ، ومتى كان المقذوف من غير أمهاته ، لم يتضمن نفي نسبه ، فلم يجب الحد . وهذا قول أبي بكر  ، وأصحاب الرأي . وقال  الشافعي    : إن كان الميت محصنا ، فلوليه المطالبة به ، وينقسم انقسام الميراث ; لأنه قذف محصنا ، فيجب الحد على قاذفه ، كالحي . 
ولنا أنه قذف من لا يتصور منه المطالبة ، فلم يجب الحد بقذفه ، كالمجنون ، أو نقول : قذف من لا يجب الحد له ، فلم يجب ، كقذف غير المحصن ، وفارق قذف الحي ، فإن الحد يجب له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					