( 7243 ) فصل : وإن قذف الجماعة بكلمات  ، فلكل واحد حد . وبهذا قال  عطاء  ، والشعبي  ،  وقتادة  ،  وابن أبي ليلى  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  وقال حماد  ،  ومالك    : لا يجب إلا حد واحد ; لأنها جناية توجب حدا ، فإذا تكررت كفى حد واحد ، كما لو سرق من جماعة ، أو زنى بنساء ، أو شرب أنواعا من المسكر . ولنا أنها حقوق لآدميين ، فلم تتداخل ، كالديون والقصاص . وفارق ما قاسوا عليه . فإنه حق لله تعالى . 
				
						
						
