( 7245 ) فصل : وإن قذف رجلا مرات ، فلم يحد  ، فحد واحد ، رواية واحدة ، سواء قذفه بزنا واحد ، أو بزنيات . وإن قذفه فحد ، ثم أعاد قذفه ، نظرت ، فإن قذفه بذلك الزنا الذي حد من أجله ، لم يعد عليه الحد ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن ابن القاسم  ، أنه أوجب حدا ثانيا . وهذا يخالف إجماع الصحابة ، فإن  أبا بكرة  لما حد بقذف المغيرة  ، أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانيا ، فروى  الأثرم  ، بإسناده عن ظبيان بن عمارة  ، قال : شهد على  المغيرة بن شعبة  ثلاثة نفر أنه زان ، فبلغ ذلك  عمر  ، فكبر عليه ، وقال : شاط ثلاثة أرباع  المغيرة بن شعبة  ، وجاء زياد  ، فقال : ما عندك ؟ فلم يثبت ، فأمر بهم فجلدوا ، وقال : شهود زور . فقال  أبو بكرة    : أليس ترضى أن أتاك رجل عدل يشهد برجمه ؟ قال : نعم ، والذي نفسي بيده . قال  أبو بكرة    : فأنا أشهد أنه زان . فأراد أن يعيد عليه الجلد ، فقال  علي    : يا أمير المؤمنين ، إنك إن أعدت عليه الجلد ، أوجبت عليه الرجم وفي حديث آخر : فلا يعاد في فرية جلد مرتين . 
قال  الأثرم    : قلت  لأبي عبد الله    : قول  علي    : إن جلدته فارجم صاحبك ؟ قال : كأنه جعل شهادته شهادة رجلين . قال  أبو عبد الله    : وكنت أنا أفسره على هذا ، حتى رأيته في الحديث ، فأعجبني . ثم قال : يقول إذا جلدته ثانية ، فكأنك جعلته شاهدا آخر فأما إن حد له ، ثم قذفه بزنا ثان ، نظرت ; فإن قذفه بعد طول الفصل ، فحد ثان ; لأنه لا تسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف أبدا ، بحيث يمكن من قذفه بكل حال . وإن قذفه عقيب حده ، ففيه روايتان [ ص: 90 ] إحداهما : يحد أيضا ; لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد ، فيلزم فيه حد ، كما لو طال الفصل ; ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد أن حد للأول ، ثبت للثاني حكمه ، كالزنا والسرقة ، وغيرهما من الأسباب . والثانية : لا يحد ; لأنه قد حد له مرة ، فلم يحد له بالقذف عقبه ، كما لو قذفها بالزنا الأول . 
				
						
						
