( 7263 ) فصل : وإن سرق باب مسجد منصوبا  ، أو باب الكعبة  المنصوب ، أو سرق من سقفه شيئا ، أو تأزيره ، ففيه وجهان ; أحدهما : عليه القطع . وهو مذهب  الشافعي  ، وابن القاسم  ، صاحب  مالك  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    ; لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كباب بيت الآدمي . والثاني : لا قطع عليه . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه لا مالك له من المخلوقين ، فلا يقطع فيه ، كحصر المسجد وقناديله ، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك ، وجها واحدا ; لكونه مما ينتفع به ، فيكون له فيه شبهة ، فلم يقطع به ، كالسرقة من بيت المال . 
وقال  أحمد    : لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة  الخارجة منها . وقال  القاضي    : هذا محمول على ما ليست بمخيطة ; لأنها إنما تحرز بخياطتها . وقال  أبو حنيفة    : لا قطع فيها بحال ; لما ذكرنا في الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					