[ ص: 102 ] فصل : وإذا سرق الضيف من مال مضيفه  شيئا ، نظرت ، فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه ، أو موضع لم يحرزه عنه ، لم يقطع ; لأنه لم يسرق من حرز ، وإن سرق من موضع محرز دونه ، نظرت ; فإن كان منعه قراه ، فسرق بقدره ، فلا قطع عليه أيضا ، وإن لم يمنعه قراه ، فعليه القطع . وقد روي عن  أحمد  أنه لا قطع على الضيف . وهو محمول على إحدى الحالتين الأوليين . وقال  أبو حنيفة    : لا قطع عليه بحال ; لأن المضيف بسطه في بيته وماله ، فأشبه ابنه . 
ولنا أنه سرق مالا محرزا عنه ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كالأجنبي . وقوله : إنه بسطه فيه . لا يصح ، فإنه أحرز عنه هذا المال ، ولم يبسطه فيه ، وتبسطه في غيره لا يوجب تبسطه فيه ، كما لو تصدق على مسكين بصدقة ، أو أهدى إلى صديقه هدية ، فإنه لا يسقط عنه القطع بالسرقة من غير ما تصدق به عليه ، أو أهدى إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					