( 7273 ) فصل : وإذا نقب الحرز ، ثم دخل فأخرج ما دون النصاب ، ثم دخل فأخرج ما يتم به النصاب  ، نظرت ; فإن كان في وقتين متباعدين ، أو ليلتين ، لم يجب القطع ; لأن كل واحدة منهما سرقة مفردة لا تبلغ نصابا . وكذلك إن كانا في ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة . وإن تقاربا ، وجب قطعه ; لأنها سرقة واحدة ، وإذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه ، فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					