( 7274 ) مسألة : قال : ( إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا  ، فلا قطع فيه ) يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز ، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء . 
كذلك الكثر المأخوذ من  [ ص: 105 ] النخل ، وهو جمار النخل . روي معنى هذا القول عن  ابن عمر    . وبه قال  عطاء  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال  أبو ثور    : إن كان من ثمر أو بستان محرز ، ففيه القطع . وبه قال  ابن المنذر  إن لم يصح خبر  رافع    . قال : ولا أحسبه ثابتا . واحتجا بظاهر الآية ، وبقياسه على سائر المحرزات . 
ولنا ما روى  رافع بن خديج  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا قطع في ثمر ولا كثر   } . أخرجه أبو داود  ،  وابن ماجه    . وعن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده عن  عبد الله بن عمرو  ، { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع   } . وهذا يخص عموم الآية ; ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر ، فلا يكون حرزا له ، كما لو لم يكن محوطا ، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة ، فسرق منها نصابا ، ففيه القطع ; لأنه سرق من حرز - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					