الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7288 ) فصل : وإن أقر العبد بسرقة مال في يده ، فأنكر ذلك سيده ، وقال : هذا مالي . فالمال لسيده ، ويقطع العبد . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ; لأنه لم تثبت سرقته للمال ، فلم يجب قطعه ، كما لو أنكره المسروق منه ; ولأنه إذا لم يقبل إقراره في المال ، ففي الحد الذي يندرئ بالشبهات أولى . ولنا أنه أقر بالسرقة ، وصدقه المسروق منه ، فقطع ، كالحر . ويحتمل أن لا يجب القطع ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، وكون المال محكوما به لسيده شبهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية