( 7290 ) مسألة : قال : ( ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ) وجملته أن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك  ، لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم ، والمطالبة بها عنده ، أو بعد ذلك ، فإن ملكها قبله ، لم يجب القطع ; لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة ، وإن ملكها بعده ، لم يسقط القطع . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . 
وقال أصحاب الرأي : يسقط ; لأنها صارت ملكه ، فلا يقطع في عين هي ملكه ، كما لو ملكها قبل المطالبة بها ; ولأن المطالبة شرط ، والشروط يعتبر دوامها ، ولم يبق لهذه العين مطالب . ولنا ما روى الزهري  ، عن {  ابن صفوان  ، عن أبيه ، أنه نام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فأخذ من تحت رأسه ، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فقال صفوان    : يا رسول الله لم أرد هذا ، ردائي عليه صدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به ،   } . رواه  ابن ماجه  ، والجوزجاني    . وفي لفظ قال : { فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها . قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به ،   } . رواه  الأثرم  ، وأبو داود    . فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه ، لدرأ القطع ، وبعده لا يسقطه . وقولهم : إن المطالبة شرط . قلنا : هي شرط الحكم لا شرط القطع ، بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع ، وقد زالت المطالبة . 
				
						
						
