( 7352 ) مسألة : قال ( ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد ، ولا يمد ، ولا يربط ، ويتقى وجهه ) . وقوله : في سائر الحدود . يعني جميع الحدود التي فيها الضرب ، وفي هذه المسألة ثلاث مسائل : ( 7353 ) المسألة الأولى   : أن الرجل يضرب قائما .  وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  مالك    : يضرب جالسا . رواه  حنبل  ، عن  أحمد    ; لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام ; ولأنه مجلود في حد ، فأشبه المرأة . 
ولنا قول  علي  رضي الله عنه : لكل موضع في الجسد حظ - يعني في الحد - إلا الوجه والفرج . وقال للجلاد : اضرب ، وأوجع ، واتق الرأس والوجه . ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ، وقوله : إن الله لم يأمر بالقيام . قلنا : ولم يأمر بالجلوس ، ولم يذكر الكيفية ، فعلمناها من دليل آخر ، ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا ; لأن المرأة يقصد سترها ، ويخشى هتكها . إذا ثبت هذا ، فإن الضرب يفرق على جميع جسده ; ليأخذ كل عضو منه حصته ، ويكثر منه في مواضع اللحم ، كالأليتين والفخذين ، ويتقي المقاتل ، وهي الرأس والوجه والفرج ، من الرجل والمرأة جميعا . وقال  مالك    : يضرب الظهر ، وما يقاربه . وقال  أبو يوسف    : يضرب الرأس أيضا ; لأن  عليا  لم يستثنه . 
ولنا على  مالك  قول  علي    ; ولأن ما عدا الأعضاء الثلاثة ليس بمقتل ، فأشبهت الظهر . وعلى  أبي يوسف  ، أن  [ ص: 142 ] الرأس مقتل ، فأشبه الوجه ; ولأنه ربما ضربه في رأسه ، فذهب بسمعه وبصره وعقله ، أو قتله ، والمقصود أدبه لا قتله . 
وقولهم : لم يستثنه  علي  ممنوع فقد ذكرنا عنه ، أنه قال : اتق الرأس والوجه ، ولو لم يذكره صريحا ، فقد ذكره دلالة ; لأنه في معنى ما استثناه ، فيقاس عليه . 
				
						
						
