( 7507 ) قال : ( ويسهم للكافر ، إذا غزا معنا )  [ ص: 207 ] اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه  ، فروي عن  أحمد  ، أنه يسهم له كالمسلم . وبهذا قال الأوزاعي  ، والزهري  ،  والثوري  ، وإسحاق  ، قال الجوزجاني    : هذا مذهب أهل الثغور ، وأهل العلم بالصوائف والبعوث . وعن  أحمد  لا يسهم له . 
وهو مذهب  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي حنيفة    ; لأنه من غير أهل الجهاد ، فلم يسهم له ، كالعبد ، ولكن يرضخ له ، كالعبد . ولنا ما روى الزهري  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود  في حربه ، فأسهم لهم . رواه سعيد  ، في " سننه " . وروي : أن  صفوان بن أمية  ، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر  ، وهو على شركه ، فأسهم له ، وأعطاه من سهم المؤلفة ، ولأن الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق ، وبهذا فارق العبد ; فإن نقصه في دنياه وأحكامه . 
وإن غزا بغير إذن الإمام ، فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين ، فهو كالمرجف ، وشر منه . وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا ، فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم ، لا خمس فيها ; لأن هذا اكتساب مباح ، لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان لهم ، لا خمس فيه ، كالاحتشاش والاحتطاب . ويحتمل أن يؤخذ خمسه ، والباقي لهم ; لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين . 
				
						
						
