( 7363 ) فصل : وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه ، حتى صار غير مسكر ،  كالدبس ، ورب الخرنوب ، وغيرهما من المربيات والسكر ، فهو مباح ; لأن التحريم إنما ثبت في المسكر ، ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة وما أسكر كثيره فقليله حرام ، سواء ذهب منه الثلثان ، أو أقل ، أو أكثر . قال أبو داود    : سألت  أحمد  ، عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ؟ قال : لا بأس به . قيل  لأحمد    : إنهم يقولون : إنه يسكر . قال : لا يسكر ، ولو كان يسكر ما أحله  عمر    . 
				
						
						
