( 7398 ) : ( ، فلا ضمان عليه ) وبهذا قال وما جنت برجلها . وعن أبو حنيفة ، رواية أخرى ، أنه يضمنها . وهو قول أحمد ، شريح ; لأنه من جناية بهيمة ، يده عليها ، فيضمنها ، كجناية يده . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { والشافعي } . ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها . : الرجل جبار
فأما إن كانت جنايتها بفعله ، مثل أن كبحها بلجامها ، أو ضربها في وجهها ، ونحو ذلك ، ضمن جناية رجلها ; لأنه السبب في جنايتها ، فكان ضمانها عليه ، ولو ، فالضمان على من فعل ذلك ، دون راكبها وسائقها وقائدها ; لأن ذلك هو السبب في جنايتها . كان السبب في جنايتها غيره ، مثل أن نخسها ، أو نفرها