( 7428 ) : ومذهب  أبي عبد الله  كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة    . وهو قول الحسن  ، والأوزاعي    ; لما روى يزيد بن عبد الله  ، قال : قال  عمر    : لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر . رواه  الأثرم  بإسناده . 
ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بها ، وبمن فيها ، واستيلاؤهم على الذرية والنساء . قيل  لأبي عبد الله    : فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال : كيف لا أخاف الإثم ، وهو يعرض ذريته للمشركين ؟ وقال : كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام  قبل اليوم ، فأنا أنهى عنه الآن ; لأن الأمر قد اقترب . وقال : لا بد لهؤلاء القوم من يوم . قيل : فذلك في آخر الزمان . قال : فهذا آخر الزمان . قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها . قال : هذا للواحدة ، ليس الذرية . 
وهذا من كلام  أحمد  محمول على أن غير أهل الثغر ، لا يستحب لهم الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف ، فأما أهل الثغر ، فلا بد لهم من السكنى بأهلهم ، لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت . وخص الثغور المخوفة ، بدليل أنه اختار سكنى دمشق  ونحوها ، مع كونها ثغرا ; لأن الغالب سلامتها ، وسلامة أهلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					