( 7431 ) : ( وإذا كان أبواه مسلمين ، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ) روي نحو هذا عن  عمر  ،  وعثمان    . وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وسائر أهل العلم . وقد روى  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، قال : { جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أجاهد ؟ فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد .   } . وعن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه الترمذي    . وقال : حديث حسن صحيح . وفي رواية {   : فقال : جئت أبايعك على الهجرة ، وتركت أبوي يبكيان . قال : ارجع إليهما ، فأضحكهما كما أبكيتهما .   } وعن  أبي سعيد  ، { أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك باليمن  أحد ؟ قال : نعم ، أبواي . قال : أذنا لك ؟ قال : لا . قال : فارجع ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلا فبرهما .   } رواهن أبو داود    . ولأن بر الوالدين فرض عين ، والجهاد فرض كفاية ، وفرض العين يقدم . 
فأما إن كان أبواه غير مسلمين ، فلا إذن لهما .  وبذلك قال  الشافعي    . وقال  الثوري    : لا يغزو إلا بإذنهما ; لعموم الأخبار . ولنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون ، وفيهم من له أبوان كافران  ، من غير استئذانهما ; منهم  أبو بكر الصديق  ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  ، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر  ، وأبوه رئيس المشركين يومئذ ، قتل ببدر  ،  وأبو عبيدة  ، قتل أباه في الجهاد ، فأنزل الله تعالى { لا تجد قوما    } . الآية ، وعموم الأخبار مخصص بما رويناه فأما  [ ص: 171 ] إن كان أبواه رقيقين ،  فعموم كلام  الخرقي  يقتضي وجوب استئذانهما ; لعموم الأخبار ، ولأنهما أبوان مسلمان ، فأشبها الحرين ، ويحتمل أن لا يعتبر إذنهما ; لأنه لا ولاية لهما . وإن كانا مجنونين  فلا إذن لهما ; لأنه لا يمكن استئذانهما . 
				
						
						
