( 7461 ) فصل : ومن أسر فادعى أنه كان مسلما  ، لم يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه ، يتعلق به إسقاط حق يتعلق برقبته ، فإن شهد له واحد ، حلف معه ، وخلي سبيله ، وقال  الشافعي    : لا تقبل إلا شهادة عدلين ; لأنه ليس بمال ، ولا يقصد منه المال . 
ولنا ما روى  عبد الله بن مسعود    { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر    : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى ، أو يضرب عنقه . فقال  عبد الله بن مسعود  إلا سهيل ابن بيضاء  ، فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل ابن بيضاء    } فقبل شهادة عبد الله  وحده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					