( 7493 ) قال : ( ويعطي ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه ) أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم    ; سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم . 
قال  ابن المنذر    : هذا مذهب  عمر بن عبد العزيز  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ، وحسين بن ثابت  ، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث ; منهم  مالك  ومن تبعه من أهل المدينة  ،  والثوري  ومن وافقه من أهل العراق  ،  والليث بن سعد  ومن تبعه من أهل مصر  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ، وقال  أبو حنيفة    : للفرس سهم واحد . 
لما روى مجمع بن جارية  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر  على أهل الحديبية  ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما . رواه أبو داود    . ولأنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم ، كالآدمي . ولنا ، ما روى  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر  للفارس ثلاثة أسهم ; سهمان لفرسه ، وسهم له متفق  [ ص: 201 ] عليه . 
وعن أبي رهم  وأخيه ، أنهما كانا فارسين يوم خيبر  ، فأعطيا ستة أسهم ; أربعة أسهم لفرسيهما ، وسهمين لهما . رواه  سعيد بن منصور  ، وعن  ابن عباس  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما . وقال خالد الحذاء    : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما . وكتب  عمر بن عبد العزيز  إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن    : أما بعد ; فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس ، وسهما للراجل ، ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك ، فمن هم بانتقاض فعاقبه ، والسلام عليك . رواهما سعيد  ،  والأثرم    . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ، وأنه أجمع عليه ، فلا يعول على ما خالفه . 
فأما حديث مجمع  ، فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه ، وأعطى الراجل سهما ، يعني صاحبه ، فيكون ثلاثة أسهم ، على أن حديث  ابن عمر  أصح منه ، وقد وافقه حديث أبي رهم  وأخيه ،  وابن عباس  ، وهؤلاء أحفظ وأعلم ،  وابن عمر  وأبو رهم  وأخوه ممن شهدوا وأخذوا السهمان ، وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك ، فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه ، أو حمله على ما يخالف ظاهره ، وقياس الفرس على الآدمي غير صحيح ; لأن أثرها في الحرب أكثر ، وكلفتها أعظم ، فينبغي أن يكون سهمها أكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					