( 7508 ) فصل : ولا يستعان بمشرك .  وبهذا قال  ابن المنذر  ، والجوزجاني  ، وجماعة من أهل العلم . وعن  أحمد  ما يدل على جواز الاستعانة به . وكلام  الخرقي  يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب  الشافعي    ; لحديث الزهري  الذي ذكرناه ، وخبر  صفوان بن أمية  ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين ، فإن كان غير مأمون عليهم ، لم تجزئه الاستعانة به ; لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين ، مثل المخذل والمرجف ، فالكافر أولى . 
ووجه الأول ، ما روت  عائشة  ، قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر  ، حتى إذا كان بحرة الوبرة  ، أدركه رجل من المشركين ، كان يذكر منه جرأة ونجدة ، فسر المسلمون به ، فقال : يا رسول الله ، جئت لأتبعك ، وأصيب معك . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : فارجع ، فلن أستعين بمشرك . قالت : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم . قال : فانطلق   } متفق عليه . ورواه الجوزجاني    . 
وروى الإمام  أحمد  ، بإسناده عن عبد الرحمن بن حبيب  ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يريد غزوة ، أنا ورجل من قومي ، ولم نسلم ، فقلنا : إنا لنستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم . قال : { فأسلمتما ؟ قلنا : لا . قال : فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين   } . قال : فأسلمنا ، وشهدنا معه . ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف . قال  ابن المنذر    : والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت . 
				
						
						
