( 7526 ) فصل : يجوز قسم الغنائم في دار الحرب .  وبهذا قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  ،  وأبو ثور    . وقال أصحاب الرأي : لا تنقسم إلا في دار الإسلام ; لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التام ، ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام . وإن قسمت أساء قاسمها ، وجازت قسمته ; لأنها مسألة مجتهد فيها ، فإذا حكم الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين ، نفذ حكمه . 
ولنا ، ما روى  أبو إسحاق الفزاري    . قال : قلت للأوزاعي    : هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة ؟  قال : لا أعلمه ، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ، ويقسمونها في أرض عدوهم ، ولم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل ، من ذلك غزوة بني المصطلق  ، وهوازن  ، وخيبر    . ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت ، كدار الإسلام ، ولأن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء ، فصحت قسمتها ، كما لو أحرزت بدار الإسلام . 
والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة ; أحدها ، أن سبب الملك الاستيلاء التام ، وقد وجد ، فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة ، وقهرناهم ، ونفيناهم عنها ، والاستيلاء يدل على حاجة المستولي ، فيثبت الملك ، كما في المباحات . الثاني ، أن ملك الكفار قد زال عنها ، بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة ، ولا يصح تصرفهم فيها ، ولم يزل ملكهم إلى غير مالك ، إذ ليست في هذه الحال مباحة ، علم أن ملكهم زال إلى الغانمين . 
الثالث ، أنه لو أسلم عبد الحربي ، ولحق بجيش المسلمين ، صار حرا ، وهذا يدل على زوال ملك الكافر ، وثبوت الملك لمن قهره ، وبهذا يحصل الجواب عما ذكروه . 
				
						
						
