[ ص: 214 ] مسألة ; قال : ( ولا يفرق بين أخوين ، ولا أختين ) وجملته أنه يحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع  ، وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال  مالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    : يجوز ; لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العم . ولنا ، ما روي عن  علي  رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده .   } رواه الترمذي    . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وروى عبد الرحمن بن فروخ  ، عن أبيه ، قال : كتب إلينا  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين الأم وولدها ، في البيع . لأنه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					