( 809 ) فصل : ولم يفرق  الخرقي  بين الفرض والنفل ; لأن الخبر عام فيهما ، ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل ، كالطهارة . ونص  أحمد  أنه يجزئه في التطوع فإنه قال في رواية  حنبل  إنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، في التطوع ;  لأن النافلة مبناها على التخفيف . ولذلك يسامح فيه بهذا المقدار . واستدل أبو بكر  على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك   } . قال : هذا في التطوع ، وحديث  أبي هريرة  في الفرض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					