( 7550 ) فصل : وإن ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة  ، عجزا عن حمله ، فقال : من أخذ شيئا فهو له . فمن حمل شيئا فهو له . نص عليه  أحمد    . وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة ، فيبقى خرثي المتاع ، مما لا يباع ولا يشترى ، فيدعه الوالي بمنزلة العقار والفخار وما أشبه ذلك ، أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم ، إذا ترك ، ولم يشتر . 
ونحو هذا قول  مالك    . ونقل عنه أبو طالب  ، في المتاع لا يقدرون على حمله : إذا حمله رجل يقسم . وهذا قول  إبراهيم    . قال  الخلال    : روى أبو طالب  هذه في ثلاثة مواضع ; في موضع منها وافق أصحابه ، وفي موضع خالفهم . 
قال : ولا شك أن  أبا عبد الله  قال هذا أولا ، ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه وأن يحرمه ، وأن لهم أن يأخذوه إذا تركه الإمام إذا لم يجد من يحمله ; لأنه إذا لم يجد من يحمله ، ولم يقدر على حمله ، بمنزلة ما لا قيمة له ، فصار كالذي ذكرناه في الفصل قبل هذا . 
				
						
						
