( 7690 ) فصل : ويجوز لهم دخول الحجاز  للتجارة    ; لأن النصارى  كانوا يتجرون إلى المدينة  في زمن  عمر  رضي الله عنه وأتاه شيخ بالمدينة  ، فقال : أنا الشيخ النصراني ، وإن عاملك عشرني مرتين . فقال  عمر    : وأنا الشيخ الحنيف . وكتب له  عمر  ، أن لا يعشروا في السنة إلا مرة    . ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام - على ما روي عن  عمر  ، رضي الله عنه - ثم ينتقل عنه . وقال  القاضي    : يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة . 
والحكم في دخولهم إلى الحجاز  في اعتبار الإذن ، كالحكم في دخول أهل الحرب دار الإسلام . وإذا مرض بالحجاز  ، جازت له الإقامة ، لأنه يشق الانتقال على المريض ، وتجوز الإقامة لمن يمرضه ; لأنه لا يستغني عنه  ( المريض من أهل الكتاب    )     . وإن كان له دين على أحد وكان حالا ، أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر وفاؤه لمطل ، أو تغيب عنه ، فينبغي أن يمكن من الإقامة ، ليستوفي دينه ; لأن التعدي من غيره ، وفي إخراجه ذهاب ماله . 
وإن كان الدين مؤجلا ، لم يمكن من الإقامة ، ويوكل من يستوفيه له ; لأن التفريط منه ، وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبيع بضاعته ، احتمل أن يجوز ; لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله ، وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى الحجاز  ، فتفوت مصلحتهم ، وتلحقهم المضرة ، بانقطاع الجلب عنهم . 
ويحتمل أن يمنع من الإقامة ; لأن له من الإقامة بدا . فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز  ، جاز ، ويقيم فيه أيضا ثلاثة أيام ، أو أربعة ، على الخلاف فيه ، وكذلك إذا انتقل منه إلى مكان آخر ، جاز ، ولو حصلت الإقامة في الجميع شهرا . وإذا مات بالحجاز  دفن به ; لأنه يشق نقله ، وإذا جازت الإقامة للمريض ، فدفن الميت أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					