( 7692 ) فصل : فأما مساجد الحل ، فليس لهم دخولها بغير إذن المسلمين  ( أهل الكتاب    )   ، لأن  عليا  رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر ، وقد دخل المسجد ، فنزل ، وضربه ، وأخرجه من أبواب كندة    . فإن أذن لهم في دخولها ، جاز في الصحيح من المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف  ، فأنزلهم من المسجد قبل إسلامهم . وقال  سعيد بن المسيب    : قد كان  أبو سفيان  يدخل مسجد المدينة  وهو على شركه . وقدم عمير بن وهب  ، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، ليفتك به ، فرزقه الله الإسلام . 
وفيه رواية أخرى ، ليس لهم دخوله بحال ; لأن  أبا موسى  دخل على  عمر  ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله ، فقال له  عمر    : ادع الذي كتبه ليقرأه . قال : إنه لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ قال : إنه نصراني ، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم ، وتقرره عندهم . ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد ، فحدث الشرك أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					