( 7562 ) مسألة ; قال : ( ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم )  [ ص: 226 ] وجملته أن الجيش إذا فصل غازيا ، فخرجت منه سرية أو أكثر  ، فأيهما غنم ، شاركه الآخر . في قول عامة أهل العلم ; منهم  مالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والليث  ، وحماد  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  النخعي    : إن شاء الإمام خمس ما تأتي به السرية ، وإن شاء نفلهم إياه كلهم . وقد روي أن النبي لما غزا هوازن  ، بعث سرية من الجيش قبل أوطاس  ، فغنمت السرية ، فأشرك بينها وبين الجيش . قال  ابن المنذر    : وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ويرد سراياهم على قعدهم   } . وفي تنفيل النبي في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث ، دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك ; لأنهم لو اختصوا بما غنموه ، لما كان ثلثه نفلا ، ولأنهم جيش واحد ، وكل واحد منهم ردء لصاحبه ، فيشتركون ، كما لو غنم أحد جانبي الجيش . 
وإن أقام الأمير ببلد الإسلام ، وبعث سرية أو جيشا ، فما غنمت السرية  فهو لها وحدها ; لأنه إنما يشترك المجاهدون ، والمقيم في بلد الإسلام ليس بمجاهد . وإن نفذ من بلد الإسلام جيشين أو سريتين ، فكل واحدة تنفرد بما غنمته ; لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو ، فانفردت بالغنيمة ، بخلاف ما إذا فصل الجيش ، فدخل بجملته بلاد الكفار ، فإن جميعهم اشتركوا في الجهاد ، فاشتركوا في الغنيمة . 
				
						
						
