( 7578 ) فصل : ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم ، فشتمت المسلمين ، أو تكشفت لهم ، جاز رميها  قصدا ; لما روى سعيد    : حدثنا  حماد بن زيد  ، عن أيوب  ، عن عكرمة  ، قال : { لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف  أشرفت امرأة ، فكشفت عن قبلها ، فقال : ها دونكم فارموها . فرماها رجل من المسلمين ، فما أخطأ ذلك منها   } . 
ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ; لأن ذلك من ضرورة رميها . وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام ، أو تسقيهم ، أوتحرضهم على القتال    ; لأنها في حكم المقاتل . وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم . 
				
						
						
