( 7595 ) فصل : وإذا عقد الهدنة ، فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة    ; لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمن من في قبضته منهم . ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا  ، فعليه ضمانه ، ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب  ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط . 
فإن أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم . لم يلزمه استنقاذهم ، وليس للمسلمين شراؤهم ; لأنهم في عهدهم ، فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم . وذكر  الشافعي  ما يدل على هذا . ويحتمل جواز ذلك . وهو مذهب  أبي حنيفة  ، لأنه لا يجب أن يدفع عنهم ، فلا يحرم استرقاقهم ، بخلاف أهل الذمة . فعلى هذا ، إن استولى المسلمون على الذين أسروهم ، وأخذوا أموالهم ، فاستنقذوا ذلك منهم ، لم يلزم رده  [ ص: 241 ] إليهم ، على هذا القول . 
ومقتضى القول الأول وجوب رده ، كما ترد أموال أهل الذمة إليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					