( 817 ) فصل : فأما المنسوج من الحرير وغيره ،  كثوب منسوج من قطن وإبريسم ، أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما . لأن الأول مستهلك فيه ، فهو كالبيضة من الفضة ، والعلم من الحرير . وقد روي عن  ابن عباس  قال : { إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما العلم ، وسدى الثوب ، فليس به بأس .   } رواه  الأثرم  بإسناده ، وأبو داود  قال  ابن عبد البر  مذهب  ابن عباس  وجماعة من أهل العلم . أن المحرم الحرير الصافي ، الذي لا يخالطه غيره ، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح ، وإن كان القطن فهو محرم . 
فإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان وهذا مذهب  الشافعي    . قال  ابن عقيل  الأشبه التحريم ، لأن النصف كثير ، فأما الجباب المحشوة من إبريسم ، فقال  القاضي    : لا يحرم . وهو مذهب  الشافعي  ، لعدم الخيلاء فيه . ويحتمل التحريم ; لعموم الخبر . وهكذا الفرش المحشوة بالحرير . 
				
						
						
