( 818 ) فصل : فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات ;  فقال  ابن عقيل  يكره لبسها ، وليس بمحرم . وقال  أبو الخطاب  هو محرم ; لأن  أبا طلحة  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة   } . متفق عليه . وحجة من لم يره محرما أن زيد بن خالد  رواه عن  أبي طلحة  عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره : { إلا رقما في ثوب   } . متفق عليه . لأنه يباح إذا كان مفروشا ، أو يتكئ عليه ، فكذلك إذا كان ملبوسا . 
				
						
						
